العلامة المجلسي
25
بحار الأنوار
44 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير وجميل وحماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ( 1 ) 45 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال : نعم ، إنما حرم الله هذا من الحراير ، فأما الإماء فلا بأس ( 2 ) . 29 - * ( باب ) * * " ( الجمع بين الأختين وبين المرأة ) " * * " ( وعمتها وخالتها ) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها ( 3 ) . 2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة ، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما ( 4 ) . 3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ( 5 ) . 4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 70 . ( 2 ) نفس المصدر ص 70 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .